رفيق العجم
348
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
الخمول ، فإن لم تكن في الخمول ، فالعزلة وليست كالخمول فإن لم تكن عزلة فالصمت وليس كالعزلة فإن لم تكن في صمت فالكلام بما ينفع ولا يضرّ وليس كالصمت . وإن أردت السلامة فلا تنازع الأضداد ولا تنافس الأشكال . كل من قال أنا ، فقل : أنت . وكل من قال : لي ، فقل : لك والسلامة في زوال العرف وزوال العرف في فقد الإرادة وفقد الإرادة في ترك دعوى العلم فيما استأثر اللّه به من تدبير أمرك . ( عر ، 93 ، 14 ) سلامة الجسد - سلامة الجسد ، في قلّة الطعام . وسلامة الروح في قلّة الآثام . وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام . ( قل ، 11 ، 2 ) سلامة الدين - سلامة الجسد ، في قلّة الطعام . وسلامة الروح في قلّة الآثام . وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام . ( قل ، 11 ، 3 ) سلامة الروح - سلامة الجسد ، في قلّة الطعام . وسلامة الروح في قلّة الآثام . وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام . ( قل ، 11 ، 2 ) سلب - الغنيمة كل مال أخذه الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة . فخمسها مقسوم كخمس الفيء . وأربعة أخماسها للغانمين . ويتطرّق إليه النفل والرضخ والسلب . ثم القسمة بعده . أما النفل فهو زيادة مال يشترطه أمير الجيوش لمن يتعاطى فعلا مخطرا كتقدّمه على طليعة أو تهجمه على قلعة . ومحله مال المصالح أو خمس الخمس مما سيؤخذ من الكفار . وقدره ما يقتضيه الرأي بحسب خطر الفعل إما ثلث خمس الخمس أو ربعه أو ثلث ما يأخذه أو ربعه كما يراه الإمام . وأما الرضخ فهو مال تقديره إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم واحد من الغانمين بل ينقص . ويصرف إلى العبيد والصبيان والنساء . ونقصانه عن السهم لنقصان حالهم . وكذا الكافر ( و ) إن حضر بإذن الإمام ( و ) يرضخ له . وفي محله ثلاثة أقوال . أحدها أنه من أصل الغنيمة كأجرة النقل والحمل . والثاني أنه من خمس الخمس كالنفل . والثالث أنه من الأخماس الأربعة لأنه سهم من الغنيمة إلا أنه دونه . أما السلب فهو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وزينته يستحقّه قاتله بشرط أن يكون القتيل مقبلا والقاتل راكبا للغزو . فلو رمي من حصن . أو من وراء الصف وقتل . أو كان القتيل منهزما أو غافلا فقتل لم يستحقّ . ويستحقّ بالأثخان . فإن قتله غيره فالسلب للمثخن . فإن اشتركا في الأثخان فالسلب لهما . وإذا أسر كافرا استحقّ سلبه ( و ) . وفي استحقاق رقبته إذا رقّ . أو بدله إذا فادى نفسه قولان . والذميّ لا يستحقّ ( و ) السلب . ( بو 1 ، 174 ، 24 ) - السلب يأتي في القضية الحمليّة مثل :